الشهيد الثاني

223

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

السابق فيما لو فسخ المالك بنفسه ، وأما مع ظهوره ( 1 ) فلبطلان المضاربة بهذا الشراء ، لعدم كونه من متعلق الإذن ، لأن متعلقه ما فيه ربح ولو بالمظنة وهو منفي هنا ، لكونه مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه بطلت ( 2 ) ويحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور لتحققه ( 3 ) ولا يقدح عتقه القهري ، لصدوره بإذن المالك ، كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره ( 4 ) وحينئذ ( 5 ) فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري ، أو مع اختيار الشريك ( 6 ) السبب . ( ولو اشترى ) العامل ( أبا نفسه ) ، وغيره ممن ينعتق عليه ( صح ) إذ لا ضرر على المالك ( فإن ظهر فيه ربح ) حال الشراء ، أو بعده ( انعتق نصيبه ) أي نصيب العامل ، لاختياره السبب المفضي